المحقق الأردبيلي
440
مجمع الفائدة
ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أيام أتم ، فلو خرج إلى أقل عازما للعود والإقامة لم يقصر .
--> ( 1 ) عبارة الشارح في روض الجنان متنا وشرحا هكذا ( ولو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلي الظهرين ، أتم الفرضين في السفر ، إن كان قد مضى عليه حاضرا من الوقت مقدار فعلهما مع الشرايط المفقودة ) ( 2 ) وقال الشارح في المسألة الثانية ( وكذا يجب الاتمام لو حضر إلى البلد أو ما في حكمه في الوقت ، لكن هنا يكفي في وجوب الاتمام أن يبقى قدر الشرايط المفقودة وركعة )